يوم حزين على الثَّقافة والتُّراث في تونس

يوم حزين على الثَّقافة والتُّراث في تونس وتراجع رهيب إلى ما وراء الوراء.. وزيرة التَّدابير الاستثنائيَّة للشُّؤون الثَّقافيَّة (وحماية التُراث) تقرِّر وزميلتها للماليَّة ورئيسة حكومة الرَّئيس للتَّدابير تُقرِّرْنَ إلغاء مجانيَّة الدُّخول للمتاحف التُّونسيَّة للتَّلاميذ والطَّلبة ورجال ونساء التَّعليم، وتمتيع العسكريِّين والأمنيِّين ومنظوري وزارة الثَّقافة والدِّيبلوماسيُّون الأجانب والوفود الرَّسميَّة الأجنبيَّة وجرحى الثَّورة وذوي شهدائها (ثورة 17 ديسمبر 2010 ـ 14 جانفي 2011 فقط دون غيره من المقاومين وأبناء الشُّهداء البررة من أجل الاستقلال المجيد) دون سواهم بمجَّانيَّة الدُّخول.. عكس ما جرت عليه العادة ونواميس الدَّولة لتشجيع النَّاشئة وطلَّاب العلوم والعائلة التَّربويَّة على حبِّ الثَّقافة..

في دولة تحترم نفسها، يجتمع البرلمان حالًّا ويقرِّر دعوة الثَّالوث للمسائلة ويطلب سحب لقرار وتقديم الاعتذار وإمهال الاستقالة أو سحب الثِّقة، وحتَى في الأنظمة الرِّئاسيَّة والرِّئاسويَّة والملكيَّة والسُّلطانيَّة والفرعوينيَّة والرُّبوبيَّة يقرِّر رئيس الدَّولة مكان البرلمان ما سبق ذكره من مسائلة وطلب سحب القرار الغبي وإقالة المسؤولات والمسؤولين عنه..

وفي دولة تحترم نفسها يكون أوَّل المحتجِّين عن هذا الغباء الشَّاهق وزير التَّربية وزميله للتَّعليم العللي والبحث العلمي..

هَزُلَتْ، هَزُلَتْ، هَزُلَتْ..

الرَّائد الرَّسمي عدد 38 السَّنة 166 من تقويم الرَّائد، الصَّادر بتاريخ 27 رمضان 1444 وفق 18 أفريل 2023: "قرار من وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثقافية مؤرّخ في 10 أفريل 2023 يتعلق بضبط معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخيّة والمواقع الأثريّة.

إن وزيرة المالية ووزيرة الشؤون الثقافية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 المتعلق بإحداث الوكالة القومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 35 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أفريل 2019 وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 401 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّرتـا مـا يلـي :

الفصل الأول ـ تضبط معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية المستغلة من طرف وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية والمنصوص عليها بالملحق المصاحب لهذا القرار على النحو التالي :

أولا :

- الصنف أ: ثلاثة عشر دينارا (13,000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،

- الصنف ب: اثنا عشر دينارا (12,000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،

- الصنف ت: عشرة دنانير (10,000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،

- الصنف ث: ثمانية دنانير (8,000 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،

- الصنف ج: خمسة دنانير (5,000 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

(ثانيا):

يتمتع الزوار التونسيون والأجانب الفرادى المقيمون بتونس والزوار الفرادى القادمين من دول المغرب العربي بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر أو ببطاقة الإقامة بالتعريفات التالية :

- مواقع ومتحف قرطاج: تسعة دنانير (9,000د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،

- المتحف الوطني بباردو وموقع ومتحف الجم ومواقع ومعالم القيروان: ثمانية دنانير (8,000 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،

- المتاحف والمواقع والمعالم المرتبة في الصنفين "ت" و"ث": خمسة دنانير (5,000 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة،

- المتاحف والمواقع والمعالم المرتبة في الصنف "ج": أربعة دنانير (,0004 د) باعتبار الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 2 ـ تتضمّن معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار معلوم أخذ الصور الفوتوغرافية ذات الاستعمال الشخصي وغير التجاري.

أما فيما يتعلق بالمؤسسات السينمائية والتلفزية والمصورين المحترفين وكل المؤسسات المختصة الأخرى فإن مقدار معلوم التصوير يضبط طبقا لمقاييس تحددها وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

الفصل 3 ـ تتمتع وكالات الأسفار والشركات المتفق معها والتي تنجز مقدارا سنويا أدنى من طلبات الزيارة يبلغ عشرة آلاف دينار (10.000،000 د) بتخفيض قدره 10% من المعاليم المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار.

الفصل 4 ـ يكون الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية مجانا بالنسبة إلى:

أ ـ جرحى الثورة وأفراد عائلات الشهداء الحاملين لوثائق إثبات مصادق عليها من الهيئات ذات النظر،

ب ـ الأشخاص المعوقين بعد الاستظهار ببطاقة إعاقة،

ت ـ مرافقي الأشخاص المعوقين المصابين بإعاقة عميقة وفقا لما تبينه بطاقة الإعاقة الخاصة بهم،

ث ـ العسكريون وأعوان الأمن التونسيون بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم،

ج ـ الأشخاص الحاملون لبطاقات اللجنة العالمية للمتاحف وبطاقات اللجنة العالمية للمعالم والمواقع،

ح ـ أعوان الوزارة المكلفة بالثقافة والمؤسسات العموميّة الراجعة إليها بالنظر وعائلاتهم (القرين والأبناء) بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم،

خ ـ الوفود الرسميّة والسلك الديبلوماسي بعد استشارة الوزارة المكلفة بالثقافة في شأنها.

كما يتمتع بمجانية الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية كل التونسيين والأجانب المقيمين بتونس بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة في الأيام التالية :

. أول يوم أحد من كل شهر،

. أيّام العطل الرسمية،

. يوم 18 أفريل (اليوم العالمي للمواقع الأثرية)،

. يوم 18 ماي (اليوم العالمي للمتاحف).

الفصل 5 ـ يكون الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الاثرية بمعلوم قدره ديناران (2.000 دينار) بالنسبة إلى :

أ ـ التلاميذ والطلبة التونسيين والمتربصين بالتكوين المهني بعد الاستظهار بوثيقة تثبت صفتهم،

ب ـ الزوار الفرادى من الطلبة الأجانب الحاملين لبطاقة طالب دولية،

ت ـ الأطفال الذين يكون سنهم دون اثني عشر (12) سنة والمصاحبين لزوّار دفعوا معلوم الدخول بعد الاستظهار بوثيقة تثبت سنهم،

ث ـ الشبان التونسيون الحاملون لبطاقة شاب،

ج ـ كل فرد من الوداديات والمنظمات التونسية والجمعيات ذات الصبغة الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الشبابيّة على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثين (30) شخصا وكذلك التلاميذ والطلبة الأجانب والأساتذة المرافقين لهم الوافدين عن طريق مؤسسات تربويّة تونسية الذين تندرج زياراتهم في إطار التبادل الثقافي والاتفاقيات المبرمة بين المؤسسات التربوية التونسية والمؤسسات الأجنبية وذلك بناء على طلب كتابي يوجه إلى وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية قبل 15 يوما من موعد الزيارة.

الفصل 6 ـ تنتفع الفئات التالية بتخفيض قدره 50 % من معاليم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية بعد الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية :

أ ـ أعضاء سلك التعليم التونسيون،

ب ـ الصحفيون التونسيون الذين يستظهرون ببطاقة صحفي محترف مسلمة من طرف السلط ذات النظر،

ت ـ التونسيون الذين تجاوزوا الستين عاما من عمرهم.

الفصل 7 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير المالية ووزير الشؤون الثقافية المؤرخ في 13 مارس 2019 المتعلق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية.

الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 أفريل 2023.

اطلعت عليه

رئيسة الحكومة

نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية

سهام البوغديري نمصية

وزيرة الشؤون الثقافية

حياة قطاط القرمازي

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات