شوية ثقافة حقوقية للرعية...والحشد...و المتحوشدين.. حول الإختفاء القسري

"المتهم بريء... حتى يثبت عدم انتمائه لحزبك أو جماعتك أو قطاعك المهني أو عشيرتك"

ونزيد من عندي للتوضيح:

هكذا يفكر الحشدي... و المستبد... والشمولي... والفاشي..وكل ما انتجته الإنسانية من توحش. تنويه: راني مانيش نحكي على الإختفاء القسري..هاظاكا موروث بربري... ولا علاقة للقضاء به هاظاك موش حتى كيف المحاكمة غير العادلة…

هاظاكا لا فيه بحث... ولا اتهام...ولا دور قضاء.. ولا سجن معروف... ولا سجانين معروفين... ولا شكون عملها..... حاشاكم لكلها سجعان... وتتهرب من المسؤولية …هاذيكا وقت سلطة سياسية تخدم كيف السارق...باش بعد تقول بكل سجاعة بطولية ... خاطيني... واتدزها في الموظفين إلي عاطتهم التعليمات بالتليفون.

وينفذوها خاطرهم خايفين منها... بما أنها تتحكم في شهرياتهم... وقوت أولادهم... وتدرجهم المهني... وحتى في حريتهم بما انها يمكن زادة تلفقلهم قضايا ليهم... وحتى يتعرضو بدورهم للإختفاء القسري... وهذا راهو صار عنا وقت بن علي... تقولش عليها السلطة هاذي خايفة يندرا مناش ... ودورتها تخدم في السرية... يا والله سجاعة.

ولي هو ماركة توحش.. موش لازم يواصل يقرأ... فلن ينفع العقار.

"الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

المادة 1

1. لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري.

2. لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.

المادة 2

لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ب‍ ”الاختفاء القسري“ الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.

المادة 3

تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة للتحقيق في التصرفات المحددة في المادة 2 التي يقوم بها أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون دون إذن أو دعم أو موافقة من الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى المحاكمة.

المادة 4

تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي يشكل الاختفاء القسري جريمة في قانونها الجنائي.

المادة 5

تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون.

المادة 6

1. تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على أقل تقدير:

( أ) لكل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها، أو يكون متواطئا أو يشترك في ارتكابها؛

( ب) الرئيس الذي:

(i) كان على علم بأن أحد مرؤوسيه ممن يعملون تحت إمرته ورقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب جريمة الاختفاء القسري، أو تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح؛

(ii) كان يمارس مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها جريمة الاختفاء القسري؛

(iii) لم يتخذ كافة التدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها للحيلولة دون ارتكاب جريمة الاختفاء القسري أو قمع ارتكابها أو عرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض التحقيق والملاحقة؛

( ج) ليس في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي تنطوي على درجة أعلى من المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على قائد عسكري أو على أي شخص يقوم فعلا مقام القائد العسكري.

2. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة أو مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة الاختفاء القسري."

فبحيث...الجهل مصيبة... ويكون احيانا هو والتوحش وجهان لعملة واحدة. ترذيل منظمات حقوق الإنسان، لتفقد سلطتها الاعتبارية، رأسمالها الوحيد في مجتمعاتها، لا يكون دائما من خارجها، بترويج الإفتراءات والتخوين ضد أعضاءها...الخ..

بل يكون أحيانا كذلك من داخلها، بتسلل أشخاص لقياداتها، لا يؤمنون بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان، ولا بالرسالة التي بعثت من أجلها.

زمن بن علي كنا نسمي ذلك محاولات افتكاك القلاع من الداخل.

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات