المراسيم قابلة للطعن بالإلغاء حتى ولو نصت على خلاف ذلك…

لا شك وان كل المنظومة القانونية أصبحت عبثا... ومن العبث الاستناد إلى النصوص الصادرة منذ 25/7... لكونها خارج المنطق القانوني الذي تتميز به الدولة المعاصرة…

هناك ثوابت في القانون العام والقانون الاداري ان قاضي الشرعية يراقب كل النصوص الصادرة عن السلطة التنفيذية باستثناء أعمال السيادة والتي تخص فقط العلاقات الدبلوماسية والعلاقات بين السلط..

اعفاء القضاة ليس من أعمال السيادة، بل هي قرارات تأديبية محضة تخضع للقواعد العامة للتأديب وللضمانات التي كرسها الدستور..

المرسوم الذي لا يخضع لمصادقة البرلمان يبقى قرارا اداريا..وهذا ما يتوجب على القضاء الاداري المواصلة فيه.. وقد سبق ان أصدرت المحكمة الإدارية أحكام في هذا الاتجاه..رغم وجود توجه آخر منعزل…وحتى التوجه المعزول صدر في ظل وجود برلمان...

وبالتالي فإن التنصيص على أن أمر الاعفاء غير قابل للطعن يعتبر باطلا بطلانا مطلقا...طالما أن القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلق بالمحكمة الادارية أعلى قيمة من المرسوم.. فضلا عما تضمنه دستور 2014... والمعاهدات الدولية ذات الصلة (العهد الدولي الحقوق المدنية و السياسية).

ولو نظرت فيه المحكمة الإدارية َوفق المبادئ التي سارت عليها منذ سنة 1974 لقضت بالغائه.. وبالغاء كل مرسوم مخالف للقانون أو الدستور أو المعاهدات الدولية…

هذا هو معنى مبدأ الشرعية principe de l'égalité الذي يحتكم لهرمية القواعد القانونية ومبدا التفريق بين السلط…

ولا معنى لأي قانون خارج هذين المبدأين الكونيين…

للتثقيف القانوني..

.إذا منع القانون حق الطعن... يمكن للقاضي الاداري تجاهله فما بالك بالأوامر و المراسيم...

القضاء الاداري في دفاعه عن الحقوق والحريات بلغ به الأمر الي حد استبعاد تطبيق قوانين مخالفة للمعاهدات الدولية عبر تقنية المعاهدتية la conventionalité واحد مستشاري الرئيس كاتب فيها مقال كامل والعبدلله كاتب فيها مقال منشور باللغة الفرنسية..

المحكمة الإدارية أيضا استبعدت تطبيق قوانين مخالفة للدستور.. فما بالك بالأوامر.. وللعلم هذا موش كان في تونس، بل في العالم اجمع بما في ذلك بوركينافاسو َوفرنسا والمغرب..ووو

وللعلم الرقابة على عدم احترام القانون للمعاهدات مارستها المحكمة الإدارية في قضية الرابطة الشهيرة...قبل الثورة ب10 سنين تقريبا...زمن رئاسة الأستاذ البشير التكاري للمحكمة الإدارية وبعدها..

للتاريخ كان عندنا قانون يمنع الطعن بالتعقيب في مجال الهيئات المهنية.. المحكمة الإدارية قالت دوييو...الحق في الطعن مضمون بالدستور...الدستور اللي جعل من مبدأ التقاضي على درجتين.. وحق اللجوء إلى القضاء مبدأ دستوري..

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات