درس صغيّرون ومفيد في القانون الإداري فرع المؤسسات الإدارية…

بمناسبة العركة القائمة توا نهارين بين والي بنزرت ورئيس بلدية بنزرت، سمعت أمس في الإذاعات والتلفزة عديد الإعلاميين والكرونيكورات يهزو و ينفضو بالقول إنه "منذ الانتخابات البلدية لسنة 2018، ظهرت موضة رؤساء البلديات الذين يخالفون التقاليد السياسية والإدارية الراسخة ببلادنا... فمن المفروض أن رئيس البلدية يعمل تحت سلطة الوالي باعتبار أنّ هذا الأخير هو ممثّل رئيس الدولة في ولايته".

هذا الكلام مليء بالأخطاء :

أولا، رئيس البلدية لا يعمل بالمعنى القانوني للعمل، بل يمارس أو ينفّذ مهمة نيابية بمقتضى الانتخاب un mandat électoral .

ثانيا، قانونا، عبارة "... تحت سلطة..." غير دقيقة، فالسلطة في القانون الإداري نوعان : سلطة رئاسية pouvoir hiérarchique وسلطة إشراف pouvoir de tutelle وبين السلطتين فارق كبير.

ثالثا، أظنّ جماعة الإعلاميين والكرونيكورات يقصدون بعبارة "تحت سلطة X" النوع الأول من السلطة، أي السلطة الرئاسية.

وللتصحيح، أقول إنّ البلديات بما فيها رؤساؤها ومجالسها، وبصفة عامة الجماعات العمومية المحلية ليست خاضعة للسلطة الرئاسية لا للولاة، ولا للدولة ولا لرئيس الدولة، ولا تتلقى أوامر ولا تعليمات من هؤلاء، ذلك أنها تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الدولة، وتتمتع بالتالي بالاستقلال المالي والإداري عن الدولة.

العلاقة الوحيدة بين الدولة والبلدية تتمثل في أنّ الدولة بكل ممثليها، رئيس جمهورية ووزراء وولاة، وحسب الحالات، يمارسون سلطة الإشراف على البلديات، وهي ليست سلطة أمر ونهي وتوجيه وحلول substitution ورقابة قبلية أو سابقة contrôle a priori وإلغاء، بل هي فقط رقابة بعدية أو لاحقة contrôle a posteriori على شرعية القرارات التي تتخذها البلديات. ورقابة الشرعية تعني مراقبة مدى تلاؤم أو تطابق القرار المتخَذ مع القانون. وفي صورة مخالفتها له، يمكن لسلطة الإشراف وحسب الحالات، إما إلغاء القرار البلدي أو الطعن فيه أمام القضاء الإداري.

رابعا، هذه أي استقلالية البلديات عن الدولة في إطار اللامركزية، ليست موضة ناتجة عن الانتخابات البلدية لسنة 2018، بل هي قديمة في تونس، وكانت قبل الثورة منظّمَة بدستور 1959 وبمجلة البلديات لسنة 1975. ثم انطلاقا من سنة 2014، أصبحت منظَّمة بالباب السابع من دستور 27 جانفي 2014 المتعلق بالسلطة المحلية، وبمجلة الجماعات العمومية المحلية لسنة 2018. وقد وقع بمقتضى هذين النصين توسيع مجال استقلالية البلديات عن الدولة، أي اللامركزية، وهو ما اعتُبِر آنذاك مكسبا ثوريا.

خامسا، التمسك والاحتجاج بـــ "التقاليد السياسية والإدارية" لا معنى له في القانون. فالتقاليد ليست مصدرا من مصادر القانون. وإذا كانوا يقصدون بالتقاليد العُرْف، فليعلموا أنّ "العادة والعرف لا يخالفان النص الصريح" وذلك عملا بأحكام الفصل 543 من مجلة الالتزامات والعقود، أي أنه لا يمكن التمسك بعرف مخالف لنص قانوني.

--فبحيث، كيفاش الإعلاميين والكرونيكورات يحللو في أمور السياسة و هوما كعبة لا، مش فاهمين حتى شيء ؟ !

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Imed
19/10/2022 16:42
لأنهم شلايك