الشركات الأهلية وهم وفشل !

لن أناقش مختلف الشروط الواردة في مرسوم الشركات الأهلية. لأنه بإمكاني تأليف مدوّنة في ذلك. زوز شروط شدوا انتباهي.

المرسوم يقول :"تتكون الشركات الأهلية من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية".

الشرط الأول اللي يقول أن الشركة يلزمها تتكون من 50 شريك وعلى أن لا يقل رأس مالها على 10 آلاف دينار. معناها كل واحد بإمكانه المساهمة بمبلغ 200 د في رأس المال إذا اعتبرنا أن سهم واحد قيمته 200د والمرسوم يقول لا يمكن ملكية أكثر من سهم واحد !

باهي الشركة وقع تكوينها ومصاريف التكوين يمكن خصمها من رأس المال. باش نلقاو رواحنا صارفين أقل شيء زوز ملاين مصاريف التأسيس. لا حكينا على كراء مقر الشركة ولا على انترنت ولا هاتف ولا ولا... بدينا باش نخدم. شنوة ممكن نعمل بعشرة آلاف دينار في تونس ؟ لا شيء. حتى ورشة ألومنيوم لا يمكن فتحها. عطار لا يمكن فتحه. حمّاص زعمة ؟

باهي، تنجم تقلي شنوة المشكل. الشركة تنجم تاخو قرض بنكي لإدارة وتمويل مشاريعها. شكون اليوم البانكة اللي باش تعطي قرض لشركة رأس مالها 10 آلاف دينار فيها 50 مساهم ؟ وشنوة ضمانات الشركات هذه ؟

ايه وفرضا خذات الشركة قرض ولم تقم بسداده. شكون المسؤول؟ نحجز على رأس مال ومعدات وأملاك الشركة وإلا الأملاك الخاصة للمساهمين تطبيقا لمبدأ التضامن ؟ نرجعوا توا ونقول الشركة باش تحقق مرابيح. باهي قداش العشرة ملاين باش يحققوا مرابيح سنوية ؟ رد بالك، عندك 50 مساهم. قداش باش يطلع مناب كل مساهم من المرابيح ؟

باهي الآن نأتي لعملية تسويق منتوجاتها أو خدماتها للعموم. ايه لشكون باش تبيع ؟ وماهي الحدود الجغرافية ؟

المرسوم ربط المساهمة في الشركات على مواطني المحليات أو الجهات دون غيرهم. معناها قيدها جغرافيا. معناها مواطن مثلا من بلدية المكنين ما عندوش الحق يكون شريك في شركة مقرها في قصر هلال. ومواطن من ولاية المهدية ما عندوش الحق يكون شريك في شركة مقرها الاجتماعي في ولاية باجة…

بالمنطق هذا، منتوجات الشركة لا يمكن قانونا بيعها في منطقة بلدية أو جهوية أخرى... على خاطر ينجم يكون عندك شركات منافسة في بلديات أو جهات أخرى باش يمنعوك من بيع منتوجاتك…

وهكة نكون دخلنا في مشاكل لا يكفي هيكلية، بل اجتماعية تهدد أصلا الأمن والنظام العام... أنت ماكش قادر باش تحزها بين زوز وإلا ثلاثة شركاء باش تحزها بين خمسين شريك!

يزي حد هنا.

مانيش باش نحكي على الشرط الثاني اللي هو ضرورة توفر صفة الناخب في الانتخابات البلدية واللي هو شرط غير دستوري anticonstitutionnel ومخالف لكافة أنظمة ولوائح الحقوق الأساسية والكونية اللي تمنح للإنسان الحق في العمل في ما يريد وأينما يريد وأن الحرية الاقتصادية لا يمكن تقييدها لا سياسيا ولا جغرافيا.

الخلاصة:

المرسوم لا يعترف لا بالدستور، ولا بالحقوق الأساسية ،ولا الطبيعية، ولا الوضعية ولا بالقانون المدني ولا التجاري... مرسوم غريب، عجيب، تخلويض في تخلويض…

Poster commentaire - أضف تعليقا

أي تعليق مسيء خارجا عن حدود الأخلاق ولا علاقة له بالمقال سيتم حذفه
Tout commentaire injurieux et sans rapport avec l'article sera supprimé.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات