" الآن وصلت الزنقة بالهارب " : إما الختم أو الإعلان الرسمي عن موت المحكمة الدستورية

حاز يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 مشروع القانون المُنقِّح للقانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي ردّه رئيس الجمهورية للبرلمان على الأغلبية المطلوبة بتصويت 141 نائبا لصالحه مقابل احتفاظ 10 نواب ورفض 5 آخرين.

ويفرض الفصل 81 من الدستور على البرلمان التصويت على مشروع القانون بعد التداول فيه ثانية، بأغلبية ثلاث أخماسه (131 صوتا على الأقل)، حتى لا تسقط التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون المحكمة الدستورية في جلسة 25 مارس، بموافقة 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون تسجيل اعتراضات.

وحافظ البرلمان على نفس التنقيحات التي أدخلها على قانون المحكمة الدستورية والتي شملت الفصول 10 و11 و12 وتعلقت بحذف عبارة «تباعا» الواردة بالفصل 10 من القانون بشكل يجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار 8 أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار استكمال البرلمان لانتخاب 3 أعضاء.

كما تجيز التنقيحات، للبرلمان انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية بأغلبية الثلاثة أخماس (131 صوتا) في ثلاث دورات متتالية في صورة لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة (145 صوتا) بعد ثلاث دورات.

بالإضافة إلى إلغاء أحكام الفقرة الفرعية الأولى من الفصل 11 من قانون المحكمة الدستورية والتي تتعلق بتقديم الكتل النيابية مرشحين لعضوية المحكمة.

ماذا ينتظر هذا المشروع بعد القراءة الثانية؟

الآن «وقفت الزنقة بالهارب» فلم يعد هناك أمام رئيس الجمهورية إلا إمكانية واحدة وهي الختم في غضون أربعة أيام وذلك وفق الفصل 81 الذي ينص على انه «يختم رئيس الجمهورية القوانين و «يأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام من تاريخ…. « مصادقة المجلس ثانية دون تعديل على مشروع قانون تبعا لردّه، ولم يطعن فيه بعدم الدستورية إثر المصادقة الأولى أو صدر قرار بدستوريته أو أًحيل وجوبا إلى رئيس الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121.

ولما كان مشروع القانون الراجع إلى رئيس الجمهورية لم يقع تعديله وانما وقع المصادقة عليه دون إدخال أي تحوير عليه فان رئيس الجمهورية لم يعد يملك الطعن في مشروع القانون الذي لم يطعن فيه أولا، بل عليه ختمه في الأجل المذكور.

ولا يحق لرئيس الجمهورية كذلك عرض مشروع هذا القانون على الاستفتاء لسببين أولا لأنه لم يحل مشروع القانون على الاستفتاء وفضل ممارسة حق الرد في القراءة الاولى وثانيا لان نوعية القوانين التي تعرض على الاستفتاء محددة حصريا في نص الدستور وفق الفصل 82 الذي ينص على ان لرئيس الجمهورية، استثنائيا، خلال أجل الرد، أن يقرر العرض على الاستفتاء مشاريعَ القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من. قبل مجلس نواب الشعب. ويعتبر العرض على الاستفتاء تخليا عن حق الرد.

فهل سيختم رئيس الجمهورية مشروع القانون الراجع اليه من المجلس بعد قراءة ثانية غير معدلة للمشروع الاول المصادق عليه ام انه سيمتنع عن ذلك فيعلن عن الموت النهائي والرسمي للمحكمة الدستورية في عهده؟ لا شيىء يدل على اننا سنرى قريبا نهاية النفق.

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات