في الخلط المعيب بين تجاوز اجل ممارسة الحق وتجاوز اجل الوفاء بالواجب…

التمسك بأن الفقرة 5 من الفصل 148 من الدستور توجب انشاء المحكمة الدستورية في اجل عام من اجراءالانتخابات التشريعية، هو تمسك بالوفاء بواجب دستوري محمول على مؤسسات الدولة من برلمان ورئيس جمهورية ومجلس أعلى للقضاء، وهو يختلف عن ممارسة الحق، مثل الحق المخول لطرف ما في الطعن في حكم او في قانون او في اجراء....

اذا وضع القانون اجلا لممارسة الحق، كان تجاوز ذلك الاجل اسقاطا للحق، وانهاء لكل امكانية قانونية لإحيائه وممارسته. ولذلك فمن تجاوز اجل الطعن في حكم قضائي يسقط حقه في الطعن، لان الطعن حق شخصي مخول للمتقاضي وليس واجبا محمولا على المواطن او على هيكل عمومي.

انشاء المحكمة الدستورية واجب دستوري وليس حقا ممنوحا لجهة ما، ان شاءت مارسته وان شاءت تنازلت عنه. اهمال الوفاء بالواجب، ايا كانت التبريرات، خطأ متواصل ممتد في الزمن طالما تعطل تنفيذ ذلك الواجب، وهو لا يسقط ابدا بتجاوز الاجل المحدد للوفاء به، لأنه واجب دستوري يتعلق بإنشاء مؤسسة دستورية،

كل تأخير في الوفاء بذلك الواجب يعد تقصيرا يكون من الواجب وضع حد له عبر التسريع بالاستجابة الى مقتضيات النص الدستوري وليس بالتفصي الابدي من الوفاء به، فهذا عبث وفوضى في المفاهيم القانونية تهتز رأسا على عقب ولا تخلف سوى انهيار مؤسسات الدولة وخراب المجتمع.


*اكرم الزريبي : محامي

Commentaires - تعليقات
Pas de commentaires - لا توجد تعليقات